السيد المرعشي
26
شرح إحقاق الحق
بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه وقد روت العامة والخاصة قوله ( 1 ) صلى الله عليه وآله : أقضاكم علي ، والقضاء هو الفقه فهو إذا أفقههم وروى الكل أيضا أنه عليه السلام قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا : اللهم أهد قلبه وثبت لسانه ( 2 ) قال : فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين وهو عليه السلام الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر ، وهو الذي أفتى في الحامل الزانية ، وهو الذي قال في المنبرية صار ثمنها تسعا وهذه المسألة لو أفكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر الجواب فما ظنك بمن قاله بديهة واقتصبه ارتجالا ( 3 ) . ( إنتهى ) . وقال علامة الكلام والأدب السيد أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني المهدي لدين الله اليماني الصنعائي المتوفى سنة 80 في كتابه ( طبقات المعتزلة ) ( ص 6 ط بيروت ) : قال : وكذلك فقه أهل العراق أخذوه عن أبي حنيفة عن حماد بن سلمة عن علقمة والأسود عن علي عليه السلام وابن مسعود